تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

441

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

القول في أحكامه وبعض اللّواحق ( مسألة 1 ) : لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه ( 1 ) وجب الحدّ ؛ سواء شهد من غير تأريخ أو بتأريخ يمكن الاتّحاد ، ومع عدم إمكانه لا يحدّ ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه ؟ فيه إشكال . ( 2 )

--> ( 1 ) . السرائر 5 : 493 . . ( 2 ) . التنقيح الرائع 4 : 370 . . ( 3 ) . الخلاف 5 : 493 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 239 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد المسكر ، الباب 14 ، الحديث 1 . . ( 5 ) . جواهر الكلام 41 : 461 . . ( 6 ) . الخلاف 5 : 493 . . ( 7 ) . راجع : السرائر 3 : 475 ؛ التنقيح الرائع 4 : 370 . .